لجان التوفيق. اختصاصها بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية. مناطه. أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة. مؤداه. خروج منازعات الأشخاص الاعتبارية الخاصة من نطاق اختصاصها وانعقاده للقضاء العادي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net