الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » الاعادة">محكمة الاعادة » تشكيلها » 
       

قضاء الحكم خطأ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كون هذا الخطأ قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى. وجوب النقض والإعادة. عدم اشتراط أن تكون محكمة الإعادة في هذه الحالة مكونة من قضاة آخرين.

الحكم كاملاً