قضاء الحكم خطأ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كون هذا الخطأ قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى. وجوب النقض والإعادة. عدم اشتراط أن تكون محكمة الإعادة في هذه الحالة مكونة من قضاة آخرين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net