التزام المدارس الخاصة باتباع القرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم. القانون 160 لسنة 1958.
وجوب إعداد المدارس الحرة لائحة داخلية تنظم شئون العمل بها وتحدد حقوق العاملين فيها بحيث تكون أجورهم مماثلة لماهيات نظرائهم في المدارس الحكومية على الأقل. التزام المدارس الحرة بتلك الأحكام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net