المقصود به إخفاء رهن طبقاً لنص المادة 339 من القانون المدني (القديم) لا يؤثر على وضع اليد المذكور ولا يترتب عليه تغيير سببه وجعله بنيةالتملك. الاعتراض بأن بطلان العقد باعتباره بيعاً أو رهناً ينفي أن يكون الرهن هو سبب وضع اليد فلا يبقى إلا الغصب بنية التملك.
الحكم كاملاً