إنه وإن كان للشاهد إذا ما طلب إليه الحلف بغير اليمين القانونية أن يمتنع عن ذلك إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعدّ الامتناع قرينة على عدم صدق الشاهد في أقواله.
إن كل ما أوجبه القانون هو أن يحلف الشاهد اليمين قبل أن يؤدّي شهادته. فمتى حلفها كان كل ما يدلي به في الدعوى بعد ذلك صادراً بناءً عليها سواء أكان قد أدلى بها كلها في جلسة واحدة أو في عدّة جلسات.
إذا حلف الشاهد اليمين القانونية ثم أدّى الشهادة فلا داعي بعد ذلك لإعادة تحليفه إذا رأت المحكمة ضرورة لاستيضاحه عن أمور متعلقة بما سبق أن أدلى به أو عن وقائع جديدة. ذلك لأن اليمين التي يؤدّيها الشاهد تنصب على كل ما يدلي به في الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net