إنه وإن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمرا واجبا قانونا مراعاة للصالح العام كيما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم استجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الاستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم وتكتفى بأقوالهم المدوّنة فى التحقيقات.
الحكم كاملاً