Kenawi Law Firm ( KLF)
المادة 55 وما بعدها من قانون العقوبات - المقصود بوقف تنفيذ الآثار الجنائية المترتبة على الحكم - هو العقوبات التبعية والآثار الجنائية
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010