لا يغنى عن تحرير محضر آخر تنفيذا لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 - لكل من القانونين مجال سريانه الذى شرع له - سبب المخالفة فى كل منهما مختلف - ادعاء الطاعن أن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى هى الاشد - غير صحيح - الأمر فى ذلك من شأن القضاء ولا يغنى عن وجوب تحرير محضر المخالفة.
الحكم كاملاً