القانون رقم 59 لسنة 1930 - انطباق أحكامه على كل من حصل على عريضة ضابط من تاريخ صدوره ولو كان موظفاً ملكياً قبل ذلك - انتفاع هؤلاء بمزايا ذلك القانون سواء في مدد خدمتهم الملكية أو العسكرية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net