استهدف المشرع مواجهة التهرب من أداء الضريبة عن طريق التحايل أو التصرفات الصورية التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين, فقرر عدم الاعتداد في مواجهة مصلحة الضرائب بمثل هذه التصرفات خلال سنة التصرف والخمس السنوات التالية لها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net