بطلان الحكم يجب أن يعلن العامل بالمخالفات المنسوبة إليه بقرار الإحالة للمحاكمة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه - إذا رأت المحكمة محاكمة المخالف عن مخالفات أخرى غير واردة في قرار إحالته إلى المحكمة يتعين إعلانه بهذه المخالفات ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من أقوال ومستندات.
الحكم كاملاً