الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطعن في الحكم أمام محكمة غير مختصة يفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

يفترض المشرع في الخصوم العلم بما قد تقرره المحكمة في جلسة النطق بالحكم من مد أجل النطق به أو من إعادة الدعوى للمرافعة دون حاجة إلى إعلان.

الحكم كاملاً

لا تطبق إجراءات قانون مرافعات المدنية والتجارية أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالإلغاء لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالقرار - كذلك يسري من هذا التاريخ ميعاد التقادم الخمسي بالنسبة لدعوى التعويض عما فات بسبب هذا القرار.

الحكم كاملاً