الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

هذا النص أخذ بمفهوم واسع للموظف العام معياره أداء خدمة عامة سواء أكان معيناً بمرفق عام أو كان منتخباً أو فرداً مكلفاً بتلك الخدمة.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد الأقدمية في مجال الوظيفة العامة ليس بتاريخ الحصول على المؤهل وإنما بالقرار الصادر بالتعيين - تحديد المركز القانوني للموظف العام بالنسبة للوظيفة التي يشغلها يكون بالقرار الصادر بتعيينه - بهذا القرار يكون إنزال حكم القانون وترتيب مقتضاه.

الحكم كاملاً

موظفو ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية - موظفون عموميون تربطهم بالجهة التى يعملون بها علاقة لائحية - سريان القواعد الخاصة بموظفى الدولة عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر من مجلس ادارة هذه المؤسسة بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1959 بشأن نظام موظفيها.

الحكم كاملاً

وظيفة كيميائى بمصلحة المعامل - حبسها عن المرأة وقصرها على الرجال - لا تثريب عليه - أساس ذلك ما تتميز به من مشقة بالغة واستهداف للمخاطرة المخوفة والمسالك الوعرة مما يتعارض مع الظروف الملاءمة لطبيعة المرأة.

الحكم كاملاً

المتطوعون للتدريس بمعهد البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر عدم اتصافهم بوصف المعينين بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بميزانية الأزهر.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الطاعن كان يتقاضى عند انتهاء الالتزام راتباً أصلياً قدره خمسة عشر جنيهاً - تعيينه في الدرجة السابعة التي جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 144/ 204 - لا تثريب عليه .

الحكم كاملاً

ليس فى التشريعات أو اللوائح فى مصر نص يعرف الموظف العمومى، وان كان الكثير من القوانين المصرية استعملت عبارة (الموظفين العموميين)

الحكم كاملاً

موظفون عامون - اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بالطعون المقدمة منهم.

الحكم كاملاً

الأمر العسكري رقم 72/ 73 عام 1953 بالاستيلاء على مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية الذي كانت تديره شركة توريد الكهرباء والثلج وضم موظفيه إلى بلدية الإسماعيلية - اعتبار هؤلاء موظفين عامين - الأنظمة الواجبة التطبيق على حالتهم - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بمرتباتهم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

هيئة قناة السويس - هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة - موظفوها يعتبرون موظفين عموميين - خضوعهم للأحكام والأنظمة المقررة لموظفي الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التأميم أو اللوائح التي توضع لهم خاصة - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن في قرار فصل موظف من خدمة الهيئة.

الحكم كاملاً

موظفو كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة - سريان الأحكام والأنظمة المقررة بالنسبة لموظفي الإدارة الحكومية عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم - الاختصاص في نظر الطعن المقدم في قرار فصل موظف في كلية فيكتوريا ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.

الحكم كاملاً

لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً، خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة، التي مردها إلى القوانين واللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها، وليست علاقة عارضة تعتبر، في حقيقتها، عقد عمل يندرج في مجالات القانون الخاص.

الحكم كاملاً