إن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى.
لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة يجب أن يعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة.
بواب منزل تابع لوقف أهلي تقوم عليه وزارة الأوقاف ويخصم بماهيته على حساب مصروفات الأوقاف الأهلية - عدم اعتباره موظفاً عاماً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net