تعتبر قرارات مجلس التأديب مثل أحكام المحكمة التأديبية في خصوص الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا - يتعين لسلامة قرار مجلس التأديب أن تكون الخصومة قد انعقدت قانوناً أمام مجلس التأديب - يجب أن يتم إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة للتأديب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره.
الحكم كاملاً