الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » التأديب">مجلس التأديب » مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات » بالمحاكم » العاملين » تأديب » 
       

محاكمة العاملين أمام مجالس التأديب تخضع للقواعد المطبقة فى المحاكمات التأديبية.

الحكم كاملاً

قانون السلطة القضائية حدد السلطة المختصة بإحالة موظفي المحاكم والنيابات إلى مجلس التأديب المختص إذ قضت بإقامة الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالنيابات بناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة.

الحكم كاملاً

تعتبر قرارات مجلس التأديب مثل أحكام المحكمة التأديبية في خصوص الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا - يتعين لسلامة قرار مجلس التأديب أن تكون الخصومة قد انعقدت قانوناً أمام مجلس التأديب - يجب أن يتم إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة للتأديب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره.

الحكم كاملاً

المادة 167 من قانون السلطة القضائية - يشكل مجلس التأديب في المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة المحضرين - توقيع رئيس وعضوي مجلس التأديب على مسودة القرار.

الحكم كاملاً

صدور قرار من رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة أحد العاملين بالمحاكم إلى مجلس التأديب - صدور القرار من مجلس التأديب المشكل برئاسته يجعل القرار معيباً بعيب جوهري .

الحكم كاملاً