الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » التأديب">مجلس التأديب » مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات » بالمحاكم » العاملين » تأديب » تشكيله » 
       

تشكيل مجلس التأديب الخاص بالعاملين بالمحاكم محدد بوظائف معينة هي رئيس محكمة ورئيس نيابة ورئيس القلم الجنائي بالنسبة لكتاب النيابات وأن عبارة أو من يقوم مقامهما تقتضي أن يكون هناك قواعد عامة تحدد من يقوم مقام رئيس المحكمة ورئيس النيابة في عضوية مجلس التأديب.

الحكم كاملاً