على كل ممول أن يقدم إقراراً شهرياً للمصلحة عن الضريبة المستحقة الإخلال بهذا الإلتزام للمصلحة تقدير الضريبةالتظلم من هذا التقديرالخصومات التجارية المتعارف عليها والخصم النقدى الإعتداد بهما عند تحديد قيمة السلطة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net