إذا صدرت اللائحة الداخلية في تاريخ لاحق لالتحاق الطالب بالكلية وتطلبت أن يوقع طالب الالتحاق على تعهد عند تقديم طلبه بإلزام ما فلا محل لسريان هذا الالتزام على من كان قد سبق أن التحق بالكلية في وقت سابق لم يكن مطالباً فيه بتقديم هذا التعهد.
الحكم كاملاً