ربط الضريبة على الأطيان الزراعية يكون بإجراء تتولى بمقتضاه جهة الإدارة تنفيذ أحكام القانون دون أن تكون لها سلطة تقديرية في تحديد وعاء الضريبة وسعرها وشخص الخاضع لها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net