الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">إجراءات ربط الضريبة » ربط » 
       

ربط الضريبة على الأطيان الزراعية يكون بإجراء تتولى بمقتضاه جهة الإدارة تنفيذ أحكام القانون دون أن تكون لها سلطة تقديرية في تحديد وعاء الضريبة وسعرها وشخص الخاضع لها.

الحكم كاملاً