المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الندب موقوف بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس الدوام مؤدى ذلك المشرع ناط بالسلطة المختصة إجراء الندب وحدها دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين .
الحكم كاملاً