الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الندب موقوف بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس الدوام مؤدى ذلك المشرع ناط بالسلطة المختصة إجراء الندب وحدها دون أن يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين .

الحكم كاملاً

ندب العامل الشاغل لوظيفة مساعد ميكانيكي إلى وظيفة مقرر لها درجة صانع دقيق - لا يكسبه حقاً في هذه الدرجة ولا يعتبر ترقية له إليها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عامل بمجلس بلدى فاقوس للعمل بمصحة القصاصين (التابعة لوزارة الصحة) غير جائز قانوناً - أساس ذلك وأثره - امتناع استحقاقه إعانة غلاء المعيشة المزيدة ما دام هذا الاستحقاق مترتباً على الندب.

الحكم كاملاً