ندب العامل إلى وظيفة من درجته أو درجة تعلوها مباشرة أمر مؤقت لا يكسب هذا العامل أي حق أو مركز قانوني في الوظيفة المنتدب اليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net