القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المشرع حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضريبة فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
الدستور حدد القانون كأداة لتقرير الضرائب أو الإعفاء منها - يجب الانصياع للمشرع حينما يحدد وعاء الضريبة ويحصر مفرداته - الإعفاء أو الإدراج لا بد من نص المشرع صراحة عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net