الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية وبسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب استيفاء شروط الحيازة وخلوها من العيوب وأن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز اعتقد وقت تلقي الملكية (وهو وقت التسجيل) أنه تلقاها من مالك.

الحكم كاملاً

ثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون .

الحكم كاملاً

المادة 968 من القانون المدني - شروط اكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة - استمرار الحيازة دون انقطاع لمدة خمسة عشر سنة - يشترط في الحيازة الهدوء والاستمرار ونية التملك .

الحكم كاملاً

العقد ليس السبب الوحيد لاكتساب الملكية - التصرف القانوني ليس هو المصدر الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد انتقلت بأي طريقة من طرق كسب الملكية .

الحكم كاملاً