أنه ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدم من العامل إذ لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار في العلاقة الوظيفية بغير رضاه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net