الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » نقلهم » علية">القيود الواردة علية » الواردة » 
       

المادة رقم 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

سلطة الإدارة في نقل العامل سلطة تقديرية تجريها بمراعاة صالح العمل ومقتضيات حسن سير المرافق العامة دون أن يكون للعامل حق التمسك بالبقاء في وظيفة معينة - إذ لم تبتغ الإدارة بنقل العامل الصالح العام.

الحكم كاملاً