الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أجاز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس

الحكم كاملاً

المادتان 12، 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النقل بنوعيه المكاني والنوعي هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه وفقاً لسلطتها التقديرية .

الحكم كاملاً

قرار النقل هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفية للعامل في دائرة الوظيفة المنقول منها وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة في دائرة الجهة المنقول إليها وهو كما يكون نقلاً من وظيفة إلى أخرى قد يكون نقلاً مكانياً بحسب مقتضيات العمل تجريه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بحسب ملاءمات ومتطلبات توزيع العمل.

الحكم كاملاً

المادتان 8، 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. خول المشروع الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العامل من عمل إلى آخر استجابة لمقتضيات العمل باعتبار أن النقل أداة لتوزيع العاملين بما يكفل حسن سير المرفق.

الحكم كاملاً

الأصل أن نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام أو العكس يكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

الحكم كاملاً

يشترط لصحة نقل العامل من وظيفة لأخرى ألا يكون النقل إلى وظيفة من درجة أقل مما يشغلها وألا يفوت عليه النقل دوره في الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه.

الحكم كاملاً

نقل العامل من جهة إلى أخرى في ذات درجته يعد من قبيل النقل المكاني - يدخل ذلك في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب من القضاء ما دام قرارها قد خلا من الانحراف بالسلطة أو مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

نقل أحد العاملين باحدى المؤسسات العامة الملغاة طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والحاقه بوزارة الزراعة وشغله منصب وكيل الوزارة بها.

الحكم كاملاً

شغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يتم بإحدى طرق ثلاثة هي الترقية أو النقل أو التعيين.

الحكم كاملاً

الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المضافة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 تجيز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي تبعاً لنقل درجته في الميزانية.

الحكم كاملاً

تنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه يجوز نقل الموظف من إدارة أو مصلحة أو وزارة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه.

الحكم كاملاً

المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة تتضمن قيداً زمنياً على ترقية العامل في الجهة التي ينقل إليها حظر الترقية خلال المدة الزمنية المنصوص عليها هو الأصل العام والحالات التي تحول دون أعمال هذا الأصل وردت بعبارة المادة 23 المشار إليها وهي استثناء منه.

الحكم كاملاً

المعول عليه قانوناً في تحديد تبعية موظف ما إلى جهة إدارية معينة هو بما يصدر في شأنه من قرارات إدارية يتحدد بمقتضاها مركزه القانوني - صدور قرار إداري بنقل موظف واستمراره مع ذلك في العمل بالجهة المنقول منها وعدم تسلمه العمل بالجهة المنقول إليها ثم صدور قرار إداري من الجهة الأولى بإلغاء نقله لا يمنع من اعتباره منقولاً من التاريخ الذي حدده القرار الصادر بنقله.

الحكم كاملاً

قرار النقل من وظيفة إلى الوظيفة المعادلة لها - قرار تسوية يستمد العامل حقه فيه مباشرة من القانون - يفتح ميعاد الطعن في الترقيات السابقة عليه - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التكييف القانوني لإلحاق العامل يتوقف على صياغة قرار الإلحاق والإجراءات التي أثبتت في شأن التفسيران التشريعيان رقما 1، 5 لسنة 1965 لا ينطبقان في حالة التعيين المبتدأ - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

لا يسوغ حساب أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل وظيفته إلا من تاريخ شغله إياها قبل نقلها - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

قرار النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي إعمالاًَ لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 لا يعدو أن يكون تسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون - عدم تحصنها بفوات مواعيد الإلغاء.

الحكم كاملاً

العبرة بالإجراءات التي اتخذت عند الالتحاق بالخدمة - لا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمني.

الحكم كاملاً

اعتبار قرار نقل المدعي من وظيفة إلى وظيفة أخرى قرار تعيين - فصله - لعدم الصلاحية للوظيفة الجديدة أثناء فترة الاختبار. بطلان قرار الفصل. عدم استيفائه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة المنقول إليها لا يترتب عليه فصله من الخدمة وإنما يترتب عليه إلغاء نقله إليها واعتباره شاغلاً للوظيفة المنقول منها.

الحكم كاملاً

المادة 41 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - تقييدها نقل العامل من وزارة أو من مصلحة أو محافظة أو مؤسسة أو هيئة إلى أخرى بقيد ألا يفوت النقل عليه دوره في الترقية بالأقدمية - وجوب التزام هذا القيد أيضاً في حالة النقل من كادر إلى أخر.

الحكم كاملاً

نقل العامل من وزارة إلى أخرى مع تفويت الدور عليه في الترقية بالأقدمية - ميعاد الطعن في قرار النقل - سريانه من تاريخ علمه بقرار الترقية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

نقل العاملين بالسلطات المحلية من محافظة إلى أخرى لا يعتبر تعييناً جديداً بل هو نقل لهم من وحدة من وحدات الميزانية إلى وحدة مستقلة عنها - أثر ذلك، أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول قبل مضي سنة من تاريخ نقله - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

تعيين طبيب بالهيئة العامة للتامين الصحي بالدرجة السادسة بعد أن كان يشغل وظيفة بوزارة الصحة من الدرجة السابعة - يعتبر تعييناً مبتدأ وليس نقلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً