المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1975.
سلطة وزير الخزانة في الترخيص في الجمع بين المعاش والمرتب في الشركات التي تساهم فيها الدولة لا تقتصر على مجرد الإذن بالجمع وإنما له تحديد مدى هذا الجمع - عدم جواز زيادة المرتب عن المرخص به من وزير الخزانة.
علة عدم الجمع هي مباشرة صاحب المعاش إحدى الوظائف الواردة في المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 على سبيل الحصر وليست اتحاد المصرف المالي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net