الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » معاشات » والمعاش">الجمع بين المرتب والمعاش » المرتب » بين » 
       

المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

سلطة وزير الخزانة في الترخيص في الجمع بين المعاش والمرتب في الشركات التي تساهم فيها الدولة لا تقتصر على مجرد الإذن بالجمع وإنما له تحديد مدى هذا الجمع - عدم جواز زيادة المرتب عن المرخص به من وزير الخزانة.

الحكم كاملاً

علة عدم الجمع هي مباشرة صاحب المعاش إحدى الوظائف الواردة في المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 على سبيل الحصر وليست اتحاد المصرف المالي .

الحكم كاملاً