القرار الصادر بتوجيه التنبيه شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يتعين أن يكون على سببه الصحيح المبرر له واقعاً وقانوناً وإلا كان غير مشروع حقيقاً بالإلغاء تطبيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net