تعويض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي تلحق به نتيجة حرمانه من مبالغ مستحقة له عن عقد إداري يكون وفقًا للمادة (226) من القانون المدني, التي تمنح الدائن الحق في فائدة قانونية سنوية عن المبلغ الذي له في ذمة مدينه بواقع 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية
الحكم كاملاً