المنازعة فى مقدار الضريبة. المادة 114.119 من الدستور - يتعين أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضريبة من وزير المالية ولا يجوز أن يعهد فى ذلك إلى أية جهة أخرى - تطبيق.
المنازعة حول مدى خضوع المرتبات للضريبة منازعة ضريبية وليست منازعة إدارية - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة - اختصاص المحاكم الابتدائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net