الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبية">المنازعة الضريبية » 
       

المنازعة فى مقدار الضريبة. المادة 114.119 من الدستور - يتعين أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضريبة من وزير المالية ولا يجوز أن يعهد فى ذلك إلى أية جهة أخرى - تطبيق.

الحكم كاملاً

المنازعة حول مدى خضوع المرتبات للضريبة منازعة ضريبية وليست منازعة إدارية - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة - اختصاص المحاكم الابتدائية.

الحكم كاملاً