الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين - غاية ذلك - ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع لتمحيص ما تم في أول درجة - قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقاً للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات وهو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي.

الحكم كاملاً

المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية يلزم لتوافرها وقوع فعل إيجابي أو سلبي محدد تقوم عليه المخالفة التأديبية - إذا شاعت التهمة بين المحال لمجلس التأديب وبين غيره دون أن يثبت في حقه فعل معين فلا تكون بصدد ذنب إداري - أثر ذلك: لا محل لتوقيع جزاء تأديبي.

الحكم كاملاً

المادتان 183 و184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - تأديب الطلاب - مفاد نص المادتين (183) و(184) أن السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلاب هي محض سلطة إدارية تتمثل في: 1 - مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية وبالتالي فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية.

الحكم كاملاً

قرار مجلس تأديب الطلاب بالجامعة - قرار تأديبي صادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي - قرار إداري وليس قراراً قضائياً الأثر المترتب على ذلك: خروج الطعن فيه اختصاص كل من المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 وضعا نظاماً متكاملاً لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التي تقع منهم، ومنها ارتكاب جريمة الغش في الامتحان أو الشروع فيه.

الحكم كاملاً