الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » أجازات » الأجازات">المقابل النقدى لرصيد الأجازات » لرصيد » النقدى » عناصره » 
       

المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المشرع حدد الأساس الذى يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات الدورية التى يحصل عليها العامل بسبب راجع إلى ظروف العمل.

الحكم كاملاً