قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محليا الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل أسمه وبيانه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net