الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » المبيعات">الضريبة العامه على المبيعات » على » العامه » شروط التسجيل » 
       

قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محليا الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل أسمه وبيانه.

الحكم كاملاً