الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » الاستقالة » 
       

وضع المشرع تنظيما خاصا لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن العمل حيث أقام قرينة قانونية تحمل محل طلب الاستقالة الصريحة وتقوم مقامها فى رغبة عضو هيئة التدريس فى ترك الوظيفة وهذه القرينة هى انقطاع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون إذن أو عذر مقبول.

الحكم كاملاً

لم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حالة التحاق عضو هيئة التدريس بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وأثر ذلك على وضعه الوظيفي.

الحكم كاملاً

المادة (117) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.يعتبر عضو هيئة التدريس مستقلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن .

الحكم كاملاً

يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع الذي يعد قرينة على هجر الوظيفة والاستقالة منها.

الحكم كاملاً

اذا انقطع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون اذن عقب انتهاء اعارة أو مهمة علمية أو اجازة تفرغ علمى أو اجازة خاصة لمرافقة الزوج يعتبر مستقيلا دون حاجة لاجراء من جانب الجامعة .

الحكم كاملاً

الاستقالة حق للعامل وتعتبر مقبولة بحكم القانون بمضى ثلاثين يوما من تقديمها - لا يجوز للجهة الادارية أن ترفضها وانما يجوز لها فقط أن ترجئ قبولها لمدة أسبوعين

الحكم كاملاً