الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » تعيين » 
       

نظام التعيين في وظائف هيئة التدريس وإجراءاته يتنافر ويتعارض مع نظام الوظائف المحجوزة سلفًا للمعاقين وفقًا للقانون رقم 39 لسنة 1975

الحكم كاملاً

قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمرحل متعددة

الحكم كاملاً

المواد 72، 135، 139، 140، 141 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نظم المشرع عملية تعيين المدرسين المساعدين فى الكليات الجامعية بدأ بالإعلان عن خلو هذه الوظيفة والشروط العامة المقررة قانوناً لشغلها وهى الحصول على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.

الحكم كاملاً

المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو رئيس الجامعة - يشترط فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة - وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

الحكم كاملاً

الاختصاص في التعيين في وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة، ومجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص .

الحكم كاملاً

يعتبر التعيين من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة - إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للوظيفة العامة فإن التعيين في وظائف التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة فضلاً عن وجوب الحصول على درجة الدكتوراه أو الإجازة العلمية المعادلة لها.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على السلطة المختصة بالتعيين أن تعين العامل أو تبقى عليه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة على معاملته العسكرية .

الحكم كاملاً

يشترط للتعيين في وظيفة مدرس (عضواً في هيئة التدريس) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه..... أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل هذه الوظيفة وأن يكون قد مضت على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل.

الحكم كاملاً

المادتان 66 و204 مكرراً من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 - يحتفظ استثناء عضو هيئة التدريس الذي لم يستكمل شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه بوظيفته وأقدميته لمدة سبع سنوات - عدم الحصول على المؤهل المطلوب خلال المهلة المقررة قانوناً - أثر ذلك: يتعين النقل إلى إحدى وظائف الكادر العام وفي درجة معادلة للوظيفة وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

الحكم كاملاً

التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعة يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة - مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص - يشترط فيمن يعين أستاذاً أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.

الحكم كاملاً

نظم المشرع الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي - حدد وظائف أعضاء هيئة التدريس وشروط التعيين بكل وظيفة - وضع المشرع حكماً انتقالياً في المادة 51 ليدخل في نطاق تلك الوظائف القائمين بالتدريس في الكليات والمعاهد وقت بدء تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضي بتشكيل لجان علمية دائمة تتولى الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً .

الحكم كاملاً

قرار الوزير بالتعيين بوظيفة من وظائف هيئة التدريس بالتطبيق للمادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات هو قرار مركب ترتبط فيه الإجراءات السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة.

الحكم كاملاً

من واجبات مجلس الجامعة وهو بصدد تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين - يدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها في وظيفة مدرس للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد.

الحكم كاملاً

القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1963 - التعيين في وظائف هيئة التدريس ما عدا وظائف الأساتذة يكون بناءً على إعلان كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن رغبتها في شغل وظيفتي أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية.

الحكم كاملاً

قرار لجنة فحص الإنتاج العلمي يكون في حدود السلطة التقديرية المخولة لها متى بني على الأسباب الواردة في تقريرها - لا ينال من القرار ما يثيره من رأت اللجنة استبعاد ترشيحه من ناحية خبرته وأعماله المهنية وأسباب أخرى تتعلق بنشر أبحاثه وترقيته على أساسها بعد ذلك طالما لم يقدم ما يدل على أن اللجنة في استخلاصها لعناصر اختيار المطعون على ترقيته بالأفضلية عليه قد خالفت القانون.

الحكم كاملاً

الاختصاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس ينعقد لمجلس الجامعة - عدم تقيده بالترتيب الذي تتوخاه لجان فحص الإنتاج العلمي. اعتقاد اللجنة خطأ بوجود درجتين شاغرتين مما دفعها إلى عدم التفضيل بين المرشحتين لهما لا يعيب قرار تعيين إحداهما في الدرجة الوحيدة الخالية ما دام ليس منوطاً باللجنة التفضيل بين المرشحتين.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس - قرار إداري - وجوب قيامه على سبب صحيح - عدول مجلس الجامعة عن قراره بأن المرشح لا يرقى به إنتاجه العلمي لاستحقاق الوظيفة - يعتبر سحباً لهذا القرار بمقتضاه اعتبار التعيين قائماً من تاريخ صدور القرار المسحوب.

الحكم كاملاً

ضرورة توافر شرط حسن السمعة - نشر وإذاعة أحاديث تنطوي على تشهير بإدارة الكلية والعاملين بها وبالسلطات الجامعية يعد خروجاً على التقاليد الجامعية وامتهاناً للكلية يبرر رفض التعيين.

الحكم كاملاً

قرارات التعيين في وظائف التدريس بالجامعات هي من القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها وانتظار المواعيد المقررة للبت فيها .

الحكم كاملاً

تعيين في وظيفة أستاذ ذي كرسي - مرجحات التعيين وملاءماته متروكة لتقدير سلطة التعيين - مهمة اللجنة العلمية المنوط بها فحص الإنتاج العلمي لا تتعدى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية في المرشح.

الحكم كاملاً

إضافة الجامعة في إعلانها عن وظيفة مدرس شروطاً إضافية لم ترد في القانون رقم 345 لسنة 1956 - لا تثريب عليها في ذلك ما دامت تهدف منها إلى تحقيق مصلحة عامة هي توافر الخبرة والمران فيمن يشغل وظائف التدريس الجامعية .

الحكم كاملاً

إن التعيين في وظائف هيئة التدريس بالكيات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة والأصل في هذا التعيين هو أفضلية المرشح من حيث الكفاية التي تستقل لجان فحص الإنتاج العلمي المبتكر على أساس من سلطتها التقديرية التي تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت غير متسمة بإساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية - إجراءات فحص الإنتاج العلمي المبتكر للمرشحين المنصوص عليها في القانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة - عدم اتباعها بعرضه على لجنة شكلها مجلس الكلية دون عرضه على لجنة مؤقتة ألفتها اللجنة الدائمة، وعدم عرض تقديرها على اللجنة الدائمة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة - استلزامه للتعيين في وظيفة مدرس الحصول على درجة الدكتوراه واكتفاؤه بالنسبة للجراحة وجراحة طب الأسنان والصيدلة بالماجستير.

الحكم كاملاً

القواعد التنظيمية التي وضعتها جامعة القاهرة في 7 من إبريل و19 من مايو سنة 1946 في شأن تعيين مساعدي المدرسين - سريانها على كلية طب العباسية - عدم ارتقائها إلى مرتبة القوانين واللوائح المشار إليها في المادة 23 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس .

الحكم كاملاً

تعيين مساعدي المدرسين بها - القواعد التنظيمية التي وضعتها جامعة القاهرة في 7 من إبريل و19 من مايو سنة 1946 في هذا الشأن - عدم سريانها على التعيين في هذه الكلية بعد إلحاقها بجامعة عين شمس - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التعيين بوظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية - يعد تعييناً جديداً بصلاحية خاصة وليس مجرد ترقية من وظيفة مساعد مدرس - القانونان رقما 21 لسنة 1933 و149 لسنة 1950 - لا يتضمنان أحكاماً تلزم تعيين مساعد المدرس في وظيفة مدرس من تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو عودته من البعثة أو من الإجازة الدراسية .

الحكم كاملاً

المناط في تحديد بدء التعيين في وظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية في ظل القانون رقم 149 لسنة 1950 - هو تاريخ صدور قرار وزير التربية والتعليم بالموافقة على طلب مجلس الجامعة - إرجاع تعيين المدعي إلى تاريخ تسلمه العمل رغم عدم اشتمال الدعوى على طعن بالإلغاء في قرار صادر بالتعيين هو تعديل لقرار التعيين لا يدخل في ولاية القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

إن التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام .

الحكم كاملاً