الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » الترقية">قرار التخطي في الترقية » في » التخطي » 
       

تنتمي وظيفة فني معمل طبي ثان إلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة لشاغل هذه الوظيفة مزاحمة من رقوا إلى وظائف الدرجة الأولى بهذه المجموعة.

الحكم كاملاً

للقضاء الإداري في مجال بحث مشروعية القرار الإداري فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية أن يتصدى لما شاب بعض تقارير كفاية المطعون على ترقيتهم من تعديل بعد أن أصبحت نهائية حتى ولو لم يثره - المدعي في عريضة دعواه باعتبار أن ذلك يتصل مباشرة باستظهار مدى استيفاء المطعون على ترقيتهم شروط الترقية.

الحكم كاملاً