للقضاء الإداري في مجال بحث مشروعية القرار الإداري فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية أن يتصدى لما شاب بعض تقارير كفاية المطعون على ترقيتهم من تعديل بعد أن أصبحت نهائية حتى ولو لم يثره - المدعي في عريضة دعواه باعتبار أن ذلك يتصل مباشرة باستظهار مدى استيفاء المطعون على ترقيتهم شروط الترقية.
الحكم كاملاً