الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كانت إباحة الترقية رغم تجاوز الأربع سنوات أمراً مقبولاً فى نطاق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - استناداً إلى أن حظر الترقية كما ورد بالمادة 69/ 2 قد ارتبط بالبند ثانياً فقط من حكم المادة المشار إليها.

الحكم كاملاً

المشرع حظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف إذا إستحق الترقية خلال تلك المدة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها .

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة وهي بصدد أعمال ولايتها في نطاق تسليط رقابة المشروعية على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية.

الحكم كاملاً

قياس كفاية الأداء لشاغلي وظائف الإدارة العليا هو قرار إداري نهائي يتضمن حكماً على مبلغ كفايتهم الإدارية والفنية والقيادية وهو أمر يتعلق بسمعة الموظف واعتباره.

الحكم كاملاً

المادتان 28 و29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة العامل بخصم شهرين من راتبه - مدى جواز حساب مدة انقطاع العامل عن العمل من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 تاريخ استلامه العمل ضمن مدة خدمته وأثرها على العلاوات والترقيات - المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط .

الحكم كاملاً

القضاء بإلغاء تقريري الكفاية عن العامين الأخيرين قبل إجراء الترقية الأثر المترتب على ذلك: لا يعتد بهما عند الترقية بالاختيار.

الحكم كاملاً

تبني المشرع فكراً جديداً في نظام التوظف يقوم على الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة والذي يعتد بالوظيفة وشروط شغلها وإفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعتبر وحدة في مجال التوظف .

الحكم كاملاً

مناط تطبيق الفقرة (د) و(ز) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 أن تكون الترقية إلى إحدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - اقتصرت الترقيات الواردة بهذه الجداول على الترقيات إلى الفئات حتى الترقية إلى الفئة الثالثة (684 - 1440).

الحكم كاملاً

تقارير الكفاية التي يجرى وضعها سنوياً لا غنى لدى الترقية بالاختيار - التزاماً بصريح النص بما يوضع منها خلال السنتين الأخيرتين أي السنتين السابقتين على تلك الترقية أو الثلاث السنوات الأخيرة السابقة على إجرائها.

الحكم كاملاً

لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط.

الحكم كاملاً

يبين من مقارنة الأعمال والواجبات والمسئوليات الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وتلك الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية أن الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الأولى ذات طبيعة قانونية تخصصية بحتة وأن التأهيل العلمي اللازم لها تخصصي كذلك.

الحكم كاملاً

معيار المفاضلة بين المرشحين للترقية للوظائف المنصوص عليها في قرار وزير التعليم رقم 160 الصادر بتاريخ 5/ 8/ 1976 يتم على أساس مدة البقاء في الوظيفة الأخيرة - إن تساوت كان المرد إلى تاريخ الاشتغال بالتعليم فالأقدمية في تاريخ التخرج ثم للأكبر سناً.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالترقية وإن انبنى على تسوية خاطئة يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني ذاتي لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون في شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الانعدام بما يفقده صفة القرار الإداري ويحيله إل مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

يعتبر التدريب شرطاً لا غنى عنه للترقية حرصاً على مستوى الأداء بالجهاز الإداري - عزوف العامل عن التدريب بإرادته بعد أن أتاحته له جهة الإدارة يفقده شرطاً لازماً للترقية يسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها ممن استجمع شروطها.

الحكم كاملاً

ليس المقصود بعبارة "وما يترتب على ذلك من آثار" إلغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضي بإلغائه حتماً وبصفة تلقائية.

الحكم كاملاً

الترقيات التي تجري بعد اعتماد جداول ترتيب وتوصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة في المجموعة النوعية.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة حين يتكشف لها بطلان تقرير الكفاية في دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة في تقدير كفاية المدعي - أساس ذلك: أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية.

الحكم كاملاً

وجه الشبه بين الترقية والتسوية هو ارتداد سندهما البعيد إلى القانون - الفرق بينهما أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون ويستمر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التي تحول المركز العام إلى مركز فردي دون أن يكون لها في ذلك سلطة تقديرية.

الحكم كاملاً

المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية اعتبارية في الدرجة التي كان يشغلها أصلاً في 31/ 12/ 1974 .

الحكم كاملاً

- متى ثبت أن المدعي قد رقي على غير درجة واردة بالميزانية فإن ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لانعدام المحل - الأثر المترتب على ذلك: يجوز إلغاء القرار الصادر بالترقية أو سحبه دون التقيد بالميعاد.

الحكم كاملاً

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - القانون رقم 23 لسنة 1977 أفسح المجال أمام العاملين للترقية إلى أعلى من فئتين ولم يتضمن أي نص يمنع خضوع هذه الترقيات للقواعد الواردة بالفقرة (د) من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

القاعدة فى اجراء الترقية بالاختيار لا يجوز تخطى الاقدم الى الأحدث الا اذا كان الأخير ظاهر الامتياز وعند التساوى فى درجة الكفاية يتعين ترقية الأقدم

الحكم كاملاً

القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التعليم لا تتضمن قواعد تنظيمية عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة

الحكم كاملاً

حرمان العامل من ترقية يستحقها - وجوب تعويضه عن حرمان بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرأ على مرتبه ومعاشه

الحكم كاملاً

مطالبة الموظف بحقه فى الترقية - ثبوت المطالبة بحقه كل عام من واقع ملف خدمته - لا أساس لتمسك الجهة الادارية بالتقادم وسقوط حقه فيما يطالب به

الحكم كاملاً

نص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على حساب مدد التجنيد ضمن المدة المشترطة للترقية وفقا لأحكامه على ما ورد بالجداول الملحقة به.

الحكم كاملاً

المرض هو سبب خارج عن إرادة العامل فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام أنه كان أهلاً في ذاته لتلك الترقية والأهلية للترقية هي بطبيعتها ذاتية ومن ثم لا يجوز ترك العامل في الترقية إذا كان مرد ذلك إلى عدم إنتاجه بسبب مرضه .

الحكم كاملاً

العامل الذي يعود إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 بشأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى أرض الوطن لا يحق له التوصل بالأقدمية الاعتبارية الممنوحة له بمقتضى حكم المادة الأولى من هذا القانون على الطعن على قرارات الترقية .

الحكم كاملاً

الترقية التي يجيز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها يندرج في مدلول تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري وأن لم يصاحب ذلك نفع مادي.

الحكم كاملاً

شغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يتم بإحدى طرق ثلاثة هي الترقية أو النقل أو التعيين.

الحكم كاملاً

مؤدى أحكام القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية أن المشرع قد استبعد في مجال التعيين والترقية ما ورد من أحكام خاصة.

الحكم كاملاً

تنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه يجوز نقل الموظف من إدارة أو مصلحة أو وزارة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه.

الحكم كاملاً

إقرار جهة الإدارة بأن المدعي قد توافرت فيه شروط الترقية إلى وظيفة مفتش ما عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها في القواعد سالفة الذكر مما كان سبباً لتخطيه في الترقية إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه.

الحكم كاملاً

ترقية من الدرجة الثالثة في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - لجنة شئون العاملين - سلطة تقديرية - رقابة قضائية.

الحكم كاملاً

المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة تتضمن قيداً زمنياً على ترقية العامل في الجهة التي ينقل إليها حظر الترقية خلال المدة الزمنية المنصوص عليها هو الأصل العام والحالات التي تحول دون أعمال هذا الأصل وردت بعبارة المادة 23 المشار إليها وهي استثناء منه.

الحكم كاملاً

الوحدات المنشأة حديثاً في مفهوم عبارة المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة هي الوحدات التي لها كيان ذاتي فتستقل بدرجاتها وينتظم العاملون في أقدمية واحدة من حيث الترقية.

الحكم كاملاً

اتخاذ الوزارة معياراً للترقية هو سبق القيد على الدرجة، لا يقوم هذا القيد على الدرجة في ذاته أساساً سليماً للمفاضلة عند إجراء الترقية، استظهار المحكمة من أقدمية الطاعن في قرار الترقية مقرونة بالوظيفة التي يشغلها بالقياس إلى الوظائف التي كان يشغلها بعض المرقين.

الحكم كاملاً

اتخاذ الوزارة معياراً للترقية هو سبق القيد على الدرجة، لا يقوم هذا القيد على الدرجة في ذاته أساساً سليماً للمفاضلة عند إجراء الترقية، استظهار المحكمة من أقدمية الطاعن في قرار الترقية مقرونة بالوظيفة التي يشغلها بالقياس إلى الوظائف التي كان يشغلها بعض المرقين.

الحكم كاملاً

ولاية الترقية في ظل القوانين واللوائح السابقة على القانون رقم 210 لسنة 1951 ولاية اختيارية مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية.

الحكم كاملاً

نص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 على أن يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط بالاستثناء من أحكام قوانين التوظف.

الحكم كاملاً

المعول عليه قانوناً في تحديد تبعية موظف ما إلى جهة إدارية معينة هو بما يصدر في شأنه من قرارات إدارية يتحدد بمقتضاها مركزه القانوني - صدور قرار إداري بنقل موظف واستمراره مع ذلك في العمل بالجهة المنقول منها وعدم تسلمه العمل بالجهة المنقول إليها ثم صدور قرار إداري من الجهة الأولى بإلغاء نقله لا يمنع من اعتباره منقولاً من التاريخ الذي حدده القرار الصادر بنقله.

الحكم كاملاً

المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة تقضي بوجوب إرجاع أقدمية الموظف الذي تخطي في الترقية والذي تستطيل مدة محاكمته لأكثر من سنة ثم يثبت عدم إدانته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه هذه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1960 - لا يشترط للترقية بصفة شخصية بالتطبيق لأحكام هذه المادة أن تكون المدد المبينة بها قضاها الموظف في كادر واحد - أساس ذلك أن حكمة التيسير على قدامى الموظفين التي قامت عليها هذه المادة تتنافى مع هذا التفسير الضيق.

الحكم كاملاً

عدم جواز ترقية العامل وهو تحت الاختبار - عدم جواز الاحتجاج بمدة الخدمة السابقة.

الحكم كاملاً

توجيهات رئيس الوزراء توجيهات إدارية لا ترقى إلى مرتبة القانون ولا تشكل قيداً على حق الإدارة في إجراء الترقيات ما دامت مطابقة للقانون.

الحكم كاملاً

عدم جواز ترقية العامل الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف - انتفاء مصلحة العامل الحاصل على مؤهل متوسط في الطعن على الترقيات إلى وظائف لا يجوز ترقية حملة المؤهلات المتوسطة إليها.

الحكم كاملاً

امتناع الترقية خلال فترة الاختبار - عدم جواز التحدي بضم مدة خدمة سابقة.

الحكم كاملاً

فترة الاختبار التي تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

ترقية أدبية
نقل الدرجة
موانع الترقية
الترقية بالاختيار
المدد اللازمة للترقية
شرط اجتياز التدريب
شرط المؤهل الدراسى
ضوابط إضافية للترقية
قرار التخطي في الترقية
شرط قضاء المدة البينية
أقدمية المرشحين للترقية
قضاء المدة البينية للترقية
الترقية لوظائف الإدارة العليا
أثر الحكم بإلغاء قرار الترقية إلغاء مجرداً
الترقية لوظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام
الترقية من الدرجة الأدنى الى الدرجة الأعلى
صدور قرار بالترقية استناداً إلى شرط تبين عدم توافرة