كما أوجب على كل عضو سداد اشتراك سنوي يؤول 70% منه إلى صندوق المعاشات والإعانات المنوط به صرف معاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية مما مفاده تعدد المعاش بتعدد النقابات التي ينتظم العضو فيها.
قواعد تعيين الموظفين في المؤسسات العلاجية وتحديد مرتباتهم التي وضعتها اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net