المشرع حدد على سبيل الحصر حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، وجعل مناط صرف مبلغ التعويض فيها قيام الرابطة الوظيفية أى انتهائها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net