الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج جمهورية مصر العربية وطرأت عليه حالة مرضية تستدعي منحه إجازة مرضية أو امتداد لها أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية في حدود الدولة الموجود فيها والتي تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها.

الحكم كاملاً

وجوب وصول الإخطار بالمرض في ذات اليوم - الحكمة منه - عدم التزام الموظف بذلك يقيم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن غيابه لم يكن بسبب المرض.

الحكم كاملاً

المادة 60 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 - إناطتها التحقق من صحة الشهادات المرضية بالجهة الإدارية - حق هذه الجهة في وضع قواعد عامة لضبط هذه العملية.

الحكم كاملاً

أن لائحة القومسيون الطبى العام والقومسيونات الطبية بالمديريات والمحافظات تنص فى الفقرة ( أ ) من المادة 45 منها على أنه

الحكم كاملاً

الموظف الذي لا تمكنه حالته الصحية من التوجه للقومسيون الطبي عليه أن يعين عنوانه بدقة.

الحكم كاملاً