أن القانون لم يرتب على ممارسة المحامى للمهنة في فترة الاستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net