الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع للأفراد بموجب البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والصحراوية، على أن تعتبر هذه الأراضي زراعية يسري عليها حكم المادة الأولى من هذا القانون

الحكم كاملاً

المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها المعمول به من 23/ 7/ 1969 - المشرع حدد مدلول كلمة الأسرة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 والتي يجوز لأفرادها توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه بأنها الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 178 لسنة 1952 - إدعاء الهيئة بخضوع الطاعن لأحكامه - ثبوت تصرف الطاعن في القدر الزائد عن النصاب المقرر للملكية بالقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 عدم خضوعه لهما - بيان ذلك.

الحكم كاملاً