المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المشرع لم يربط بين إستحقاق العلاوة الدورية والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً، ومن ثم لا يجوز الإجتهاد فى إستحداث شرط أداء العمل فعلاً لإستحقاق العلاوة الدورية أو الترقية عند استيفاء شروط إستحقاقهما.
الحكم كاملاً