الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » علاوات » دورية">علاوة دورية » أثر الانقطاع على استحقاقها » على » الانقطاع » 
       

المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المشرع لم يربط بين إستحقاق العلاوة الدورية والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً، ومن ثم لا يجوز الإجتهاد فى إستحداث شرط أداء العمل فعلاً لإستحقاق العلاوة الدورية أو الترقية عند استيفاء شروط إستحقاقهما.

الحكم كاملاً