الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المستخدمون خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات في الكادر العام وطبق عليهم كادر العمال.

الحكم كاملاً

وجوب تثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة للمنتفعين بأحكامه على أساس ما يصل إليه أجرهم في 30/ 11/ 1950 بالعلاوات التي يستحقونها في حدود كادر العمال - مثال بالنسبة للوزارتين من الخدمة السايرة الصناع.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 3/ 5/ 1950 برفع علاوة التلغراف من 500 م إلى 500 م و1 ج - لا يفيد منه إلا من يتولى أو سيتولى أعمال التلغراف دون من انقطعت صلتهم بهذا النوع من العمل.

الحكم كاملاً