السبب الطارئ المبرر للإجازة العارضة - هو السبب الذي لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً على وجه يتعذر معه الحصول على إذن سابق بالغياب - قيام فسحة من الوقت تمكن من الحصول على إذن سابق بالتغيب - اعتبار الغياب في هذه الحالة انقطاعاً عن العمل دون إذن يسوغ المساءلة التأديبية.
الحكم كاملاً