الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

السبب الطارئ المبرر للإجازة العارضة - هو السبب الذي لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً على وجه يتعذر معه الحصول على إذن سابق بالغياب - قيام فسحة من الوقت تمكن من الحصول على إذن سابق بالتغيب - اعتبار الغياب في هذه الحالة انقطاعاً عن العمل دون إذن يسوغ المساءلة التأديبية.

الحكم كاملاً

منح الموظف إجازة عارضة - تغيبه بعد انتهائها بدون إذن بزعم أنه كان مريضاً - عدم قبول الإدارة لهذا العذر وخصم مرتبه عن مدة غيابه الأخير - صحيح قانوناً .

الحكم كاملاً