انه ليس صحيحا في القانون ما انتهى إليه الحكم من خصم أيام العطلات الأسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس، ذلك أن هذه الغرامة مقررة في العقد كجزاء على فعل سلبى هو الامتناع عن استخدام مهندس وهذا الامتناع هو موقف ارادى مستمر غير متجزء سواء في أيام العمل أو في أيام العطلات الأسبوعية .
الحكم كاملاً