الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يسقط حق الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بشأن المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها

الحكم كاملاً

قرر المشرع سقوط الدعوى التأديبية عن العامل الموجود بالخدمة عما يبدر منه من مخالفات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ حتى لا تستمر هذه المخالفة سيفًا مسلطًا على رقاب العاملين, بما لها من أثر في سير المرفق العام

الحكم كاملاً

ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسرى طالما كان زمام التصرف فى المخالفة فى يده أما إذا خرج الأمر من سلطانه بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعا لذلك.

الحكم كاملاً

الميعاد الذي حدده المشرع لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية في المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط .

الحكم كاملاً

يقصد بالرئيس المباشر في مجال تطبيق ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة - الرئيس المباشر (للمحالين) مباشرة وليس الرئيس الأعلى - لا يسري الميعاد متى كان الرئيس المباشر متورطاً بدوره في المخالفات المنسوبة للمحالين.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.

الحكم كاملاً

تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - القاعدة هي استقلال كل من الوصف الجنائي والوصف التأديبي للواقعة.

الحكم كاملاً

ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية يبدأ من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة - هذا العلم لا يفترض - يجب أن يكون هذا العلم ثابتاً ثبوتاً كافياً بحيث يكون الرئيس المباشر في موقف الرقيب الذي له سلطة اتخاذ الإجراء اللازم في المخالفة أو السكوت عليها.

الحكم كاملاً

نص المادة 66 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة .

الحكم كاملاً

حكم محكمة أمن الدولة - لا تتوافر له مقومات وجوده كحكم نهائي إلا بعد التصديق عليه ميعاد سقوط الدعوى التأديبية المترتبة عليه لا يبدأ إلا اعتباراً من هذا التاريخ وليس من تاريخ صدوره .

الحكم كاملاً

ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بيان المراحل التشريعية في شأن الدعوى التأديبية منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر بالمخالفة متى كان شريكاً فيها - سريان هذا الميعاد يقتضي أن يكون الرئيس المباشر في موقف الرقيب الذي له سلطة اتخاذ إجراء في المخالفة أو السكوت عليها.

الحكم كاملاً