الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الأجازات">المقابل النقدى لرصيد الأجازات » لرصيد » النقدى » 
       

المواد 55، 56، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازته السنوية أو حصوله علهيا يرتبط دائماً بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام.

الحكم كاملاً