المواد 55، 56، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازته السنوية أو حصوله علهيا يرتبط دائماً بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net