الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون مجلس الدولة لم يستثن طلبات قضاة مجلس الدولة من توقيعها من محام مقبول لدى المحكمة الإدارية العليا على نحو يغاير ما اتبعه المشرع فى المادة (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979

الحكم كاملاً

المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 12 إبريل سنة 1955.

الحكم كاملاً

القانون المدنى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

الحكم كاملاً

القول بعدم جواز أن يشترك في إصدار الحكم السادة المستشارون الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية لا يستند إلى حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره، كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة في الدعوى قائماً على المصلحة المحتملة.

الحكم كاملاً

أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل التي تخضع لسلطة مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بلا معقب عليه في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

المواد (68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.

الحكم كاملاً

يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب ابتداء من أول يناير التالي للحصول على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة المشار إليه متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية - سلطة الإدارة في هذا الشأن ليست سلطة تقديرية بل هي سلطة مقيدة.

الحكم كاملاً

العلاوة الإضافية المقررة بالمادة (41) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حدد المشرع استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة .

الحكم كاملاً

المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات. يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه - لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحاً إلا بحضوره.

الحكم كاملاً

المادة 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المواد 141 و143 و159 و164 مرافعات.

الحكم كاملاً

يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية ومنها درجة نائب رئيس مجلس الدولة في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته.

الحكم كاملاً

المواد 112 و113 و115 و118 و120 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 استهدف قانون مجلس الدولة توفير الضمانات الأساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية بمنح وسام من أوسمة الدولة (وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى) لأحد أعضاء مجلس الدولة في مناسبة قومية عامة بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - منح الوسام كان لصفة تختلف عن صفته كعضو بمجلس الدولة ولا علاقة لها بوظيفته القضائية بمحاكم مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

اشتراك عضو مجلس الدولة فى نادى مجلس الدولة - خصم قيمة الاشتراك من مرتب العضو - طلب استرداده - طلب استرداد عضو مجلس الدولة قيمة اشتراكه فى نادى مجلس الدولة - الأصل طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له .

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطلبات التي كانت معروضة على لجنة التأديب والتظلمات عند صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 - لا محل لبحث مدى اختصاص المحكمة بنظر الطلبات ما دام منصوصاً على إحالتها إليها.

الحكم كاملاً

وظيفة نائب - معادلة للدرجة الثانية في الكادر العام الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - أنسب معيار للتعادل بين الدرجتين هو متوسط الربط, وليس الحد الأعلى لمربوط هذه الوظيفة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً