الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » اللجان القضائية للإصلاح الزراعي » للإصلاح » القضائية » اختصاصها » الاستيلاء">مناط الاعتداد بقرار الاستيلاء » بقرار » الاعتداد » 
       

المنازعات المتعلقة بالحراسة والتي تدخل في اختصاص محكمة القيم تتعلق بمشروعية فرض الحراسة ومدى جواز رد أملاك الخاضعين للحراسة إليهم من عدمه ما لم تكن بيعت ولو بعقود ابتدائية - ليس في ذلك تعارض بين اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بفرض الحراسة وبين اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً